تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
73
مصباح الفقاهة
5 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال ، انتقض طرده بالصلح على تملك عين بمال . ويتوجه عليه : أن مفهوم الصلح هو التسالم ، ويعبر عنه في لغة الفارس بلفظ : سازش وسازكاري ، وعليه فالمدلول المطابقي لكلمة الصلح إنما هو انشاء التسالم على أمر معلوم ، ومن الظاهر أن هذا العنوان يغاير عناوين سائر العقود ، إذ المنشأ فيها أولا وبالذات عنوان آخر غير عنوان التسالم . بديهة أن كل معاملة وإن كانت لا تصدر إلا عن تسالم بين الطرفين على تلك المعاملة ، لكنه غير عقد الصلح الذي يكون المنشأ فيه نفس هذا العنوان ، فكم فرق بين انشاء الصلح وبين معاملة وقع التسالم عليها من الطرفين . نعم ، إن نتيجة انشاء الصلح بعقده قد تكون تمليك عين بعوض فتتحد مع نتيجة البيع ، وقد تكون تمليك عين مجانا فتتحد مع نتيجة الهبة ، وقد تكون تمليك منفعة بعوض فتتحد مع نتيجة الإجارة ، وقد تكون تمليك منفعة مجانا فتتحد مع نتيجة العارية ، وقد تكون نتيجة الصلح غير ذلك من الأمور ، كما إذا كان الصلح على حق غير قابل للبيع أو على اسقاط لحق الدعوى ، وعلى كل حال لا يكون الصلح مصداقا للبيع ولا لغيره من العقود . ومما يدل على مغائرة البيع والصلح مفهوما هو أن الصلح - كما عرفته قريبا - التسالم ، ومن الواضح أن مفهوم التسالم يستحيل تعلقه بالأعيان ، بل لا بد وأن يتعلق ذلك إما بالفعل كالاسقاط والعفو والتمليك